دليل

المطالب العالية 5114

باب غزوة الأحزاب وقريظة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:

ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: بِاسِمِ اللهِ وَبِهِ بَدَيْنَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقَيْنَا حَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّذَا دِينًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.