المطالب العالية 484
باب ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
اعرض الإسناد
[وَقَالَ]: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ جِلْدِ بَعِيرٍ. قَالَ: فَتَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ تَفَلَ بِنَعْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.