دليل

المطالب العالية 484

باب ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

اعرض الإسناد

[وَقَالَ]: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ، قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ جِلْدِ بَعِيرٍ. قَالَ: فَتَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ تَفَلَ بِنَعْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.