دليل

المطالب العالية 4779

باب ما اشترك فيه جماعة من الصحابة ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حِرَاءٍ، فَتَزَلْزَلَ الْجَبَلُ، فَقَالَ ﷺ: اثْبُتْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ. وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.