دليل

المطالب العالية 4562

باب شهادة الشجرة بنبوته ﷺ وطاعتها

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:

كَانَ ﷺ بِالْحَجُونِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ ﷺ: اللَّهُمَّ أَرِنِي آيَةً، فَقَالَ: ادْعُ شَجَرَةً، فَدَعَا ﷺ شَجَرَةً، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَمَرَهَا ﷺ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.