المطالب العالية 4533
سورة الإخلاص
اعرض الإسناد
قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ؟ قَالَ ﷺ: يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.