دليل

المطالب العالية 451

باب صون المساجد

اعرض الإسناد

- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ، يَخْطُبُ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَقَالَ: ( صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَلَا تَنْقُلُوا هَذَا الْخَبَثَ بِأَقْدَامِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ يَسَعُهُ طُهُورُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.