دليل

المطالب العالية 449

باب صون المساجد

اعرض الإسناد

[وَقَالَ إِسْحَاقُ ]: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ( أَنَّهُ

نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ، أَوْ يُسَلَّ فِيهَا السِّلَاحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.