المطالب العالية 4454
سورة ق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ قَالَ:
وَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - عَنْ: وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ؟ فَقَالَ: أَدْبَارُ السُّجُودِ: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ: الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.