دليل

المطالب العالية 4454

سورة ق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ قَالَ:

وَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - عَنْ: وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ؟ فَقَالَ: أَدْبَارُ السُّجُودِ: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ: الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.