دليل

المطالب العالية 4303

سورة المائدة

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ:

لَمَّا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: يَحْرُمُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، قُلْتُ: لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: وَإِنَّ الْبُرْمَةَ تَكُونُ فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ، ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.