المطالب العالية 4225
باب سورة الفاتحة
اعرض الإسناد
وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ؓ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:
« فَاتِحَةُ الْكِتَابِ تُعْدَلُ بِثُلُثَيِ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.