دليل

المطالب العالية 4225

باب سورة الفاتحة

اعرض الإسناد

وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ؓ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:

« فَاتِحَةُ الْكِتَابِ تُعْدَلُ بِثُلُثَيِ الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.