دليل

المطالب العالية 406

باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ:

( إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؓ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.