دليل

المطالب العالية 3946

باب الأمر بالمعروف

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي مَسْعُودٍ ؓ قَالَ:

دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ ؓ عَلَى حُذَيْفَةَ ؓ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَأَسْنَدَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ ؓ: أَوْصِنَا. قَالَ: « إِنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُهُ، وَتُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.