دليل

المطالب العالية 3908

باب النهي عن التنطع

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ مِسْعَرٌ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيَّ مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابًا فَحَلَفَ لِي أَنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ ؓ، وَإِنِّي لَأَرَى عُمَرَ ؓ كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.