المطالب العالية 3296
باب استخدام الأحرار ولا يعد ذلك من الكبر
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَزَعَ نَعْلَيْهِ مِنْ رِجْلَيْهِ، وَيُدْخِلُهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ، فَإِذَا قَامَ أَلْبَسَهُ إِيَّاهَا، وَيَمْشِي بِالْعَصَا أَمَامَهُ، حَتَّى يَدْخُلَ الْحُجْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.