دليل

المطالب العالية 3296

باب استخدام الأحرار ولا يعد ذلك من الكبر

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَزَعَ نَعْلَيْهِ مِنْ رِجْلَيْهِ، وَيُدْخِلُهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ، فَإِذَا قَامَ أَلْبَسَهُ إِيَّاهَا، وَيَمْشِي بِالْعَصَا أَمَامَهُ، حَتَّى يَدْخُلَ الْحُجْرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.