دليل

المطالب العالية 315

باب المواقيت

اعرض الإسناد

315 259 / 2 - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ فُلَيْحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.