دليل

المطالب العالية 2979

باب الزجر عن التداوي بالحرام

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ؓ:

اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي تَوْرٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: « مَا هَذَا ؟ » فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْتُ لَهَا هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ »

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.