المطالب العالية 2979
باب الزجر عن التداوي بالحرام
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ؓ:
اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي تَوْرٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: « مَا هَذَا ؟ » فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْتُ لَهَا هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.