المطالب العالية 2966
باب نفي العدوى والفرار من المجذوم والزجر عن الطيرة
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِعُسْفَانَ، فَإِذَا مَجْذُومٌ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ يُعْدِي فَهُوَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.