دليل

المطالب العالية 2966

باب نفي العدوى والفرار من المجذوم والزجر عن الطيرة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِعُسْفَانَ، فَإِذَا مَجْذُومٌ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ يُعْدِي فَهُوَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.