دليل

المطالب العالية 2913

باب الرجلة

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالرِّجْلَةِ، وَفِي رِجْلِهِ قُرْحَةٌ، فَدَاوَاهَا بِهَا فَبَرَأَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « بَارَكَ اللهُ فِيكِ، أَنْبِتِي حَيْثُ شِئْتِي، فَأَنْتِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَدْنَاهُ الصُّدَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.