المطالب العالية 2909
باب الماء البارد للحمى
اعرض الإسناد
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو النَّاجِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
« أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْكُمْ أَخَذَهُ الْوِرْدُ، فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ جَرَّةَ مَاءٍ بَارِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.