دليل

المطالب العالية 2909

باب الماء البارد للحمى

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو النَّاجِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْكُمْ أَخَذَهُ الْوِرْدُ، فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ جَرَّةَ مَاءٍ بَارِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.