المطالب العالية 2622
باب اليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِالْكُوفَةِ فَكَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ، فَكَتَبَ أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَامَ شَيْخٌ مِنْ كُبَرَائِهِمْ فَقَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.