المطالب العالية 2617
باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. / 2 - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.