المطالب العالية 2555
باب الترهيب من الظلم وإعانة الظلمة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ مَظْلُومًا ; فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُومًا ; فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى [مَنْ] حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.