دليل

المطالب العالية 2555

باب الترهيب من الظلم وإعانة الظلمة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ مَظْلُومًا ; فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُومًا ; فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى [مَنْ] حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.