المطالب العالية 251
باب المستحاضة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ، قَالَ:
« لِتَنْظُرْ خَمْسًا، سَبْعًا، ثَمَانِيًا، تِسْعًا، عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.