دليل

المطالب العالية 251

باب المستحاضة

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ، قَالَ:

« لِتَنْظُرْ خَمْسًا، سَبْعًا، ثَمَانِيًا، تِسْعًا، عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.