دليل

المطالب العالية 2471

باب النفل

2471 2073 / 3 - وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، نَا مَكْحُولٌ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.