دليل

المطالب العالية 2451

باب من أسلم على شيء فهو له

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْشَى، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَسْلَمَ فَجَاءَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Al-Mathalib al-'Aliyah 2453وَقَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، مِثْلَهُ.::