المطالب العالية 2451
باب من أسلم على شيء فهو له
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْشَى، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَسْلَمَ فَجَاءَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mathalib al-'Aliyah 2453وَقَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، مِثْلَهُ.::