دليل

المطالب العالية 2439

باب حكم الأرض التي يفتتحها أهل الشرك

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَزِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.