المطالب العالية 2439
باب حكم الأرض التي يفتتحها أهل الشرك
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَزِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.