دليل

المطالب العالية 2396

باب الأمر بتحسين السلاح وإعداده للجهاد

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى - هُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ:

وَفِّرُوا أَظْفَارَكُمْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنَّهَا سِلَاحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.