المطالب العالية 2118
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ
عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: « تُهْدِيهِ ». وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ: تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.