دليل

المطالب العالية 2118

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ

عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: « تُهْدِيهِ ». وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ: تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.