المطالب العالية 2004
باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
« إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا فَزِعَ، فَإِذَا قِيلَ: خِتَانٌ، أَوْ عُرْسٌ - سَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.