دليل

المطالب العالية 2004

باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

« إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا فَزِعَ، فَإِذَا قِيلَ: خِتَانٌ، أَوْ عُرْسٌ - سَكَتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.