دليل

المطالب العالية 1972

باب جواز كتمان بعض عيوب المرأة التي لا تثبت الخيار

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، نَبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ:

إِنَّ لِي ابْنَةً وَأَدْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ فَأَصَابَتْ حَدًّا، فَعَمَدَتْ إِلَى الشَّفْرَةِ فَذَبَحَتْ نَفْسَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا وَقَدْ قَطَعَتْ بَعْضَ أَوْدَاجِهَا، فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَتْ، فَأَقْبَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ. وَإِنَّهَا تُخْطَبُ إِلَيَّ، فَتَمْنَعُنِي مِنْ شَأْنِهَا الَّذِي كَانَ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: « تَعْمِدُ إِلَى سَتْرٍ سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَتَكْشِفُهُ ؟ لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِهَا شَيْئًا لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ، بَلْ أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.