دليل

المطالب العالية 1964

باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ طَيِّئٍ مِنْ بَنِي سِنْبِسَ - يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَعْلٍ - أَتَتْ عَلِيًّا ؓ وَزَوْجُهَا مَعَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا، وَإِنَّهَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ الْوَلَدَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ ؟ قَالَ: وَهِيَ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ. فَقَالَ لَهُ: « لَا، وَلَا مِنَ السِّحْرِ حَيْثُ يَتَحَرَّكُ مِنَ الشَّيْخِ ؟ » قَالَ: وَلَا مِنَ السِّحْرِ، قَالَ: « هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ». وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: « اصْبِرِي، حَتَّى يُفْرَجَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.