دليل

المطالب العالية 194

باب التيمم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَلَ الْقَوْمُ، فَبَصُرَ بِهِمْ رَاعٍ، فَنَزَلَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الصَّعِيدَ فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ أَذَّنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.