المطالب العالية 194
باب التيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَلَ الْقَوْمُ، فَبَصُرَ بِهِمْ رَاعٍ، فَنَزَلَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الصَّعِيدَ فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ أَذَّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.