دليل

المطالب العالية 1868

باب الصداق والترغيب فيه

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ؓ، قَالَ:

وَلَقِيتُهُ وَكَلَّمْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ، فَأَدْرَكَهُ الْحَفَا، فَقَالَ: أَعِرْنِي حِذَاءَكَ، فَقُلْتُ: لَا أُعِيرُكَهَا أَوْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَكَ. فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي. قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي، وَقَالَ: لَا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « دَعْهَا، لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.