دليل

المطالب العالية 1860

باب ما يحرم من النساء

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ، قَالَتْ:

وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ... فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَفِي الْآخِرِ: « وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.