دليل

المطالب العالية 1809

باب الوقف

اعرض الإسناد

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - ؓ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، أَيَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ: أَفْضِهِ حَيْثُ جَعَلَهُ صَاحِبُهُ. قَالَ: مَا وَاللهِ، مَا سَبِيلُ اللهِ أَنْ يَضْرِبَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.