المطالب العالية 1809
باب الوقف
اعرض الإسناد
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - ؓ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، أَيَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ: أَفْضِهِ حَيْثُ جَعَلَهُ صَاحِبُهُ. قَالَ: مَا وَاللهِ، مَا سَبِيلُ اللهِ أَنْ يَضْرِبَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.