دليل

المطالب العالية 1681

باب الربا

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ:

نَحَرْتُ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَسَمْتُ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزْءًا مِنَ الْأَجْزَاءِ بِشَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَصْلُحُ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.