المطالب العالية 1681
باب الربا
اعرض الإسناد
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ:
نَحَرْتُ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَسَمْتُ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزْءًا مِنَ الْأَجْزَاءِ بِشَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَصْلُحُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.