دليل

المطالب العالية 1566

باب الاعتمار في عشر ذي الحجة

اعرض الإسناد

- قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ ! أَضَلَلْتَ ؟ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ فِي الْعَشْرِ وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمْرَةٌ !؟ فَقَالَ: يَا عُرَيُّ، فَسَلْ أُمَّكَ ! قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ، وَكَانَا أَعْلَمَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَتْبَعَ لَهَا مِنْكَ. فَقَالَ: مِنْ هَهُنَا تُرْمَوْنَ، نَجِيئُكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.