المطالب العالية 1566
باب الاعتمار في عشر ذي الحجة
اعرض الإسناد
- قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:
قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ ! أَضَلَلْتَ ؟ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ فِي الْعَشْرِ وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمْرَةٌ !؟ فَقَالَ: يَا عُرَيُّ، فَسَلْ أُمَّكَ ! قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ، وَكَانَا أَعْلَمَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَتْبَعَ لَهَا مِنْكَ. فَقَالَ: مِنْ هَهُنَا تُرْمَوْنَ، نَجِيئُكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.