دليل

المطالب العالية 1526

باب الدفع من المزدلفة

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْإِفَاضَتَيْنِ، فَكَانَ يُفِيضُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.