دليل

المطالب العالية 1504

باب الوقوف بعرفة والإفاضة

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِعَرَفَاتٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَرَأَيْتُهُ وَاقِفًا فِي الْإِسْلَامِ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، فَعَرَفْتُ أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَقَفَهُ لِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.