دليل

المطالب العالية 1475

باب حد الحرم

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ هُوَ أَبُو الشَّيْخِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَهْ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الرَّاسِبِيُّ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ تَمِيمَ بْنَ أَسِيدٍ الْخُزَاعِيَّ يُجَدِّدُ أَنْصَابَ الْحَرَمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَهَا، يُرِيهَا إِيَّاهُ جِبْرِيلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.