دليل

المطالب العالية 1472

باب حد الحرم

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ نَصَبَ الْأَنْصَابَ لِلْحَرَمِ، أَشَارَ لَهُ جِبْرِيلُ إِلَى مَوَاضِعِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.