المطالب العالية 1466
باب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَأَى رَجُلًا يُدْخِلُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُدْخِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْجِدَارِ، أَوْ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.