دليل

المطالب العالية 1466

باب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَأَى رَجُلًا يُدْخِلُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُدْخِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْجِدَارِ، أَوْ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.