دليل

المطالب العالية 1460

باب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ؓ يَقُولُ:

لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ، وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.