دليل

المطالب العالية 1423

باب كراهية الإحرام من غير الميقات

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ، أَرَاهُ قَالَ: يَعْنِي أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ؓ وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَأَغْلَظَ لَهُ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.