المطالب العالية 1423
باب كراهية الإحرام من غير الميقات
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ، أَرَاهُ قَالَ: يَعْنِي أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ؓ وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَأَغْلَظَ لَهُ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.