دليل

المطالب العالية 1268

باب الكحل لا يفطر الصائم

اعرض الإسناد

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ؓ قَالَ:

انْتَظَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا فِي رَمَضَانَ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ وَقَدْ كَحَّلَتْهُ وَمَلَأَتْ عَيْنَيْهِ ﷺ كُحْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.