دليل

المطالب العالية 1224

باب علامة كون الهلال لليلته

اعرض الإسناد

أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّسْعَنِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ، وَإِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ، فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.