دليل

المطالب العالية 1109

باب إسقاط الزكاة عن المال المقرض

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ شِهَابٍ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ ؓ يَقُولُ:

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ، ثُمَّ لِيَتْرُكْ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.