دليل

المطالب العالية 1078

باب الصلاة على الطفل وعلى ولد الزنا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ ؓ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يُوَسْوِسُونَ: هُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ، فَقَالَ فُلَانٌ: يُقَالُ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: لَا، هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.