المطالب العالية 1007
باب المشي مع الجنازة والقيام معها إلى أن تدفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الزَّحْفِ، وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.