دليل

المطالب العالية 1007

باب المشي مع الجنازة والقيام معها إلى أن تدفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الزَّحْفِ، وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.