موطأ مالك 43-13
باب ذِكْرِ الْعُقُولِ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، ويَسْقَطُ مِن بَطْنِها مَيِّتًا. قالَ مالِكٌ: وسَمِعْتُ أنَّهُ إذا خَرَجَ الجَنِينُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ ماتَ أنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كامِلَةً۔ قالَ مالِكٌ ولاَ حَياةَ لِلْجَنِينِ إلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ. فَإذا خَرَجَ مِن بَطْنِ أُمِّهِ فاسْتَهَلَّ ثُمَّ ماتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كامِلَةً. قالَ مالِكٌ: ونَرى أنَّ فِي جَنِينِ الأمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ. قالَ مالِكٌ: وإذا قَتَلَتِ المَرْأةُ رَجُلًا أوِ امْرَأةً عَمْدًا. والَّتِي قَتَلَتْ حامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنها حَتّى تَضَعَ حَمْلَها. وإنْ قُتِلَتِ المَرْأةُ وهِيَ حامِلٌ، عَمْدًا أوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلى مَن قَتَلَها فِي جَنِينِها شَيْءٌ. إنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَها. ولَيْسَ فِي جَنِينِها دِيَةٌ. وإنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلى عاقِلَةِ قاتِلِها دِيَتُها. ولَيْسَ فِي جَنِينِها دِيَةٌ. وسُئِلَ مالِكٌ، عَنْ جَنِينِ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقالَ: أرى أنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ۔
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|